اشتراط بيع آخر أو غيره من العقود في عقد البيع
٤٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الإجارة — باب في الرجل يبيع ما ليس عنده
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ
كتاب البيوع — باب بيع ما ليس عند البائع
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
كتاب البيوع — باب شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
كتاب البيوع — باب شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
كتاب البيوع — باب فِي النهي عن شرطين فِي بيع
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
كتاب العتق — ذكر الإخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ ، أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا
باب الحاء — محمد بن سيرين عن حكيم
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فِي الْبَيْعِ
باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة
أَبْلِغْهُمْ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
باب العين — عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي
نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُ ، وَهُوَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
باب الميم — مقدام بن داود بن عيسى المصري
إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللهِ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا
كتاب البيوع والأقضية — من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً
كتاب البيوع والأقضية — من كره أكل ربح ما لم يضمن
تَدْرِي إِلَى أَيْنَ بَعَثْتُكَ ؟ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الثوب فيقول إن أخذته كله فبكذا وإن أخذت نصفه فبكذا
لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ تَأْخُذْهُ كُلَّهُ فَبِعَشَرَةٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
كَرِهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ بِكَذَا وَكَذَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يقول للرجل اشتر مني حتى أقضيك
كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِ مِنِّي هَذَا الدِّينَارَ وَأَقْضِيَكَ