حكم بيع العرايا
٢١٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب السين — سهل بن أبي حثمة الأنصاري
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الْبَيْعِ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
باب الألف — أحمد بن محمد الطحان
أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
باب الجيم — جعفر بن أحمد الشامي الكوفي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ
باب العين — عبيد بن غنام بن حفص النخعي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
باب الميم — محمد بن جمعة بن خلف أبو قريش القهستاني
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
باب الميم — موسى بن سهل أبو عمران الجوني
لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَرِيَّتَهُ مِنَ النَّخْلِ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ
باب الميم — مقدام بن داود بن عيسى المصري
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
باب الألف — من اسمه أحمد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا كَيْلًا
كتاب البيوع والأقضية — في المحاقلة والمزابنة
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع والأقضية — في المحاقلة والمزابنة
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
كتاب البيوع والأقضية — في المحاقلة والمزابنة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
كتاب الرد على أبي حنيفة — حكم العرايا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
كتاب الرد على أبي حنيفة — حكم العرايا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
كتاب البيوع — باب اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل
إِذَا اشْتَرَى ثَمَرَةً ، ثُمَّ أَثْمَرَتْ أُخْرَى - فَلَهُ مَا خَرَجَ أَوَّلَ مَرَّةٍ
كتاب البيوع — باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
كتاب البيوع — باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
كتاب البيوع — باب المزابنة والمحاقلة
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
كتاب البيوع — باب المزابنة والمحاقلة
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ