حكم بيع العرايا
٢١٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
كتاب البيوع — باب بيع المزابنة
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
كتاب البيوع — باب بيع المزابنة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ
كتاب البيوع — باب بيع المزابنة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ
كتاب البيوع — باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ
كتاب البيوع — باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
كتاب البيوع — باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب تفسير العرايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
كتاب الشرب والمساقاة — باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا
كتاب الشرب والمساقاة — باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ
كتاب الشرب والمساقاة — باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ
كتاب الشرب والمساقاة — باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
كتاب البيوع — باب النهي عَنْ بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
وَالْعَرِيَّةُ : النَّخْلَةُ ، تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
الْعَرِيَّةُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا