الاستثناء في المبيع
٨٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع — باب النهي عَنْ المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة السنين
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
كتاب البيوع — باب في تفسير العرايا
الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِي النَّخْلَةَ ، أَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي
كتاب البيوع — باب في المخابرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
كتاب البيوع — باب في المخابرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في النهي عن الثنيا
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالثُّنْيَا
كتاب المزارعة — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
كتاب البيوع — ما يجوز في استثناء الثمر
أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ
كتاب البيوع — ما يجوز في استثناء الثمر
أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ
كتاب البيوع — ما يجوز في استثناء الثمر
أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن استثناء البائع الشيء المجهول من الشيء المبيع في نفس العقد
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ
باب الميم — محمد بن الفضل بن جابر السقطي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ
باب العين — من اسمه عمر
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنْيَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ بِنَسِيئَةٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم
رَأَيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
مَنْ بَاعَ حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا