الاستثناء في المبيع
٨٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ثُنْيَاهُ فِي الْبَيْعِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيئا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ السَّمْنِ وَبَيْعَ الزَّيْتِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيئا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقَطَرَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيئا
يَبِيعُهُ وَزْنًا كُلَّهُ وَالظُّرُوفُ مَعَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيئا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّمْنَ أَوِ الْعَسَلَ عَلَى أَنْ يَرْفَعَ مِنَ الظَُّّرُوفِ كَذَا وَكَذَا ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيئا
لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
نَهَى عَنِ الثُّنْيَا
كتاب البيوع والأقضية — من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ
كتاب البيوع والأقضية — من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
لَا أَبِيعُ هَذِهِ النَّخْلَةَ وَلَا أَبِيعُ هَذِهِ النَّخْلَةَ
كتاب البيوع والأقضية — من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنَ النَّخْلِ بِكَيْلٍ
كتاب البيوع والأقضية — من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَبِيعُ الرَّجُلَ الشَّاةَ وَأَسْتَثْنِي بَعْضَهَا
كتاب البيوع والأقضية — من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ
كتاب البيوع والأقضية — من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ تَمْرَ أَرْضِهِ وَيَسْتَثْنِي الْكُرَّ
كتاب البيوع والأقضية — من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً
كتاب البيوع والأقضية — من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ كَيْلًا أَوْ سِلَالًا أَوْ كِرَارًا
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في ذلك
أَنَّهُ بَاعَ ثَمَرَةً لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا ثَمَانَمِائَةِ [دِرْهَمٍ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في ذلك
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في ذلك
اشْتَرَيْنَا مِنِ ابْنِ عُمَرَ ثَنِيًّا ، وَاسْتَثْنَى بَعْضَهُ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في ذلك
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَتَهُ ، وَيَسْتَثْنِيَ ثُلُثَهَ