الفهارس الموضوعية←شروط المبيع ‏←كون المبيع معلوما لكل من العاقدين

كون المبيع معلوما لكل من العاقدين

١١١ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص234

كتاب النكاح — باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول

إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ : زَوِّجَانِي

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص44

كتاب البيوع — باب البيع على الصفة وهي غائبة

هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص135

كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج5 ص268

كتاب البيوع — باب من قال يجوز بيع العين الغائبة

مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج5 ص268

كتاب البيوع — باب من قال يجوز بيع العين الغائبة

مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص268

كتاب البيوع — باب من قال يجوز بيع العين الغائبة

مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص268

كتاب البيوع — باب من قال يجوز بيع العين الغائبة

إِنْ كَانَ عَلَى مَا وَصَفَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص297

كتاب البيوع — باب ثمر الحائط يباع أصله

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص297

كتاب البيوع — باب ثمر الحائط يباع أصله

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص297

كتاب البيوع — باب ثمر الحائط يباع أصله

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص298

كتاب البيوع — باب ثمر الحائط يباع أصله

أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص298

كتاب البيوع — باب ثمر الحائط يباع أصله

وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص324

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص324

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص324

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص325

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص325

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص325

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص326

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص326

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا

عرض الحديث كاملاً ←