الفهارس الموضوعية←الثمن في البيع←كيفية أداء الثمن في البيع

كيفية أداء الثمن في البيع

٤١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص357

كتاب البيوع والأقضية — الرجل يكسر الدرهم عند البقال

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْبَقَّالَ الدِّرْهَمَ فَيَأْخُذَ مِنْهُ الْبَيْعَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص382

كتاب البيوع والأقضية — في التجارة والرغبة فيها

لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص483

كتاب البيوع والأقضية — في دابة بدابة ودرهم معجلة

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا : دَابَّةٌ بِدَابَّةٍ وَدَرَاهِمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص483

كتاب البيوع والأقضية — في دابة بدابة ودرهم معجلة

فِي بَقَرَةٍ بِبَقَرَةٍ بَيْنَهُمَا دَرَاهِمُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص483

كتاب البيوع والأقضية — في دابة بدابة ودرهم معجلة

لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرِ بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص707

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري المتاع

أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ إِذَا بَاعَهُ الطَّعَامَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص8

كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم

أَنَّهُ " كَرِهَ الدِّيَاسَ ، وَالْعَطَاءَ ، وَالرِّزْقَ ، وَالْجِزَازَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص21

كتاب البيوع — باب بيع الحيوان بالحيوان

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَظِرَةً ، فَقَالَ : " لَا . وَكَرِهَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص29

كتاب البيوع — باب الأرزاق قبل أن تقبض

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ إِلَى سَنَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص317

كتاب البيوع — باب مطل الغني

أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ ، الْقَاضُونَ الْمُطَيِّبُونَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج10 ص131

كتاب اللقطة

يَا حَاطِبُ قُمِ السَّاعَةَ ، فَابْتَعْ لِرَبِّ الْبَعِيرِ بَعِيرَيْنِ بِبَعِيرِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص20

كتاب البيوع — باب جواز السلم الحال

دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص25

كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم

أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ إِلَى الْحَصَادِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص25

كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم

أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِسِعْرِ الْبَيْدَرِ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص32

كتاب البيوع — إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها

هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ تَمْرِكَ وَبَعْضَهُ إِلَى الْجُذَاذِ

عرض الحديث كاملاً ←
الأحاديث المختارة
ج12 ص39

من اسمه عبد الله — سماك بن حرب عن عكرمة

لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
الأحاديث المختارة
ج12 ص40

من اسمه عبد الله — سماك بن حرب عن عكرمة

لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
المطالب العالية
ج7 ص380

كتاب البيوع — باب لصاحب الحق مقال وفضل من أدى دينه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ جَزُورًا أَوْ نَاقَةً بِوَسْقِ تَمْرٍ عَجْوَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح معاني الآثار
ج2 ص3

كتاب الزكاة — باب الصدقة على بني هاشم

لَا أَعُودُ أَنْ أَشْتَرِيَ بَعْدَهَا شَيْئًا أَبَدًا وَلَيْسَ ثَمَنُهُ عِنْدِي

عرض الحديث كاملاً ←
مسند عبد بن حميد
ج1 ص435

من مسند الصديقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها

خِيَارُ النَّاسِ الْمُوفُونَ الْمُطَيِّبُونَ

عرض الحديث كاملاً ←