حكم الوقف
١٠٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
احْبِسْ أَصْلَهُ ، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهُ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا نَفِيسًا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
احْبِسْ أُصُولَهَا ، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا
كتاب الوقف — ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اتخاذ الأحباس في سبيل الله
احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا
كتاب الوقف — ذكر البيان بأن الأحباس في سبيل الله لا يحل بيعها ولا هبتها
تَصَدَّقْ بِهِ ، تَقْسِمُ ثَمَرَهُ ، وَتَحْبِسُ أَصْلَهُ
كتاب الوقف — ذكر الخبر المدحض قول من أجاز بيع الأحباس في سبيل الله بعد أن تحبس أو توريثها بعد أن توقف
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
كتاب الزكاة — باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
كتاب الزكاة — باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام
احْبِسْ أَصْلَهُ وَسَبِّلْ ثَمَرَهُ
كتاب الزكاة — باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد
بَابُ إِبَاحَةِ الحَبسِ عَلَى مَن لَا يُحصَونَ لِكَثرَةِ العَدَدِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الحَبسَ إِذَا كَانَ عَلَى قَومٍ لَا يُحصَونَ
كتاب الزكاة — باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين
أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ
كتاب الزكاة — باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بها على الفقراء والقربى
احْبِسْ أَصْلَهَا ، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ
باب الفا — حنش عن فضالة بن عبيد
لَا حُبْسَ
باب الألف — إبراهيم بن أبي سفيان القيصراني
احْبِسْ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْ بِثَمَرَتِهَا
باب العين — عبد الله بن أحمد بن حنبل
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا
باب الميم — محمد بن الربيع بن بلال الأندلسي
تَصَدَّقْ بِمَا تَرَاهُ ، وَاحْتَبِسْ أَصْلَهُ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُورَثُ
باب الميم — مقدام بن داود بن عيسى المصري
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَبْسِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
لَا حُبُسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِلَاحٍ أَوْ كُرَاعٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
لَا حُبُسَ إِلَّا فِي كُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ