لا يأخذ المضحي شيئا من شعر رأسه وبدنه
٩٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الضحايا — باب
مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ
كتاب الضحايا — باب
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ
كتاب الضحايا — باب
مَنْ أَرَادَ الثَّجَّ ، فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا أَظْفَارِهِ
كتاب الضحايا — باب
إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ ، فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ
كتاب الضحايا — من لم يجد الأضحية
أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ
حديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -
مَنْ أَهَلَّ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَلَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ
حديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -
مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ
كتاب المناسك — خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع
فَحَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ
كتاب الأضاحي
مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ
كتاب الأضاحي
إِذَا دَخَلَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْ شَعَرِكَ
كتاب الأضاحي
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ شَعَرِ ابْنِهَا فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ
كتاب الأضاحي
مَنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً فِي الْعَشْرِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ
كتاب الأضاحي — ذكر أربع لا يجزئ في الضحايا
أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ
من اسمه عبد الله — عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري
أَنَّ أَبَاهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَنْحَرِ ، يَقْسِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَايَا ، فَلَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ وَلَا صَاحِبَهُ
من اسمه عبد الله — عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري
أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَنْحَرِ ، وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ يَقْسِمُ أَضَاحِيَّ ، فَلَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ وَلَا صَاحِبَهُ
من اسمه عبد الله — عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري
أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْحَرَ هُوَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ
كتاب الأضحية
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى [الْأُضْحِيَّةَ] ، وَأَسْمَاهَا ، وَدَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ
كتاب الأضحية
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعَرِهِ
باب المناسك
كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ
كتاب القضاء وَالشهادات — باب الوالد هل يملك مال وَلده أم لا
أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدٍ جَعَلَهُ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ