الأضحية بالعوراء البين عورها
٧٤ حديث مرتبط مباشرة
البراء بن عازب
أَرْبَعٌ لَا يُجْزِئْنَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا
كتاب الضحايا — ما ينهى عنه من الأضاحي العوراء
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا
كتاب الضحايا — الأضحية بالعرجاء
أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا
كتاب الضحايا — الأضحية بالعجفاء
لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا
كتاب الضحايا — في الأضحية بالمدابرة
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
كتاب الضحايا — الأضحية بالشرقاء
لَا يُضَحَّى بِمُدَابَرَةٍ ، وَلَا مُقَابَلَةٍ ، وَلَا شَرْقَاءَ
كتاب الضحايا — الأضحية بالشرقاء
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
كتاب المناسك — ما كره من الأضاحي والبدن
أَرْبَعٌ لَا يَجْزِينَ فِي الْأَضَاحِيِّ
كتاب المناسك — ما كره من الأضاحي والبدن
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
كتاب المناسك — ما كره من الأضاحي والبدن
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَمْسٍ : عَنِ الْمُؤَصَّلَةِ ، وَالْمُصْفَرَّةِ ، وَالْبَخْقَاءِ ، وَالْمُشَيَّعَةِ ، وَالْكَسْرَاءِ
كتاب الأضاحي — ذكر أربع لا يجزئ في الضحايا
أَرْبَعٌ لَا يُجْزِي فِي الضَّحَايَا
كتاب الأضاحي — معنى المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء
الْمُقَابَلَةُ : مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا
كتاب الأضاحي — لا بأس بالعرجاء إذا بلغت المنسك
إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُصْفَرَةِ
كتاب الأضاحي — لا بأس بالعرجاء إذا بلغت المنسك
لَا تَجُوزُ فِي النَّذْرِ الْعَوْرَاءُ
باب المناسك
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا
باب ما جاء في الضحايا
أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ - وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ - : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا
كتاب الصيد وَالذبائح وَالأضاحي — باب العيوب التي لا يجوز الهدايا وَالضحايا إذا كانت بها
أَرْبَعٌ لَا يُجْزِي فِي الضَّحَايَا
كتاب الصيد وَالذبائح وَالأضاحي — باب العيوب التي لا يجوز الهدايا وَالضحايا إذا كانت بها
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعًا
كتاب الصيد وَالذبائح وَالأضاحي — باب العيوب التي لا يجوز الهدايا وَالضحايا إذا كانت بها
وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي