لجوء العاصي إلى الحرم
٨٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المناسك — باب ما يبلغ الإلحاد ومن دخله كان آمنا
فِي قَوْلِهِ : كَانَ آمِنًا قَالَ : " مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ ، فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ ، وَلَا يُكَلَّمُ ، وَلَا يُؤْوَى
كتاب المناسك — باب ما يبلغ الإلحاد ومن دخله كان آمنا
عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنَ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ
كتاب المناسك — باب ما يبلغ الإلحاد ومن دخله كان آمنا
لَوْ وَجَدْتُ فِيهِ قَاتِلَ الْخَطَّابِ مَا مَسَسْتُهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ
كتاب المناسك — باب ما يبلغ الإلحاد ومن دخله كان آمنا
لَوْ وَجَدْتُ فِيهِ قَاتِلَ عُمَرَ مَا نَدَهْتُهُ
كتاب العقول — باب من قتل في الحرم وسرق فيه
مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ ، وَلَا يُكَلَّمُ
كتاب العقول — باب من قتل في الحرم وسرق فيه
يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيُقَالُ يَا فُلَانُ ، اتَّقِي اللهَ فِي دَمِ فُلَانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ
كتاب العقول — باب من قتل في الحرم وسرق فيه
إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ
كتاب العقول — باب من قتل في الحرم وسرق فيه
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ
كتاب الحج — باب الرخصة لمن دخلها خائفا لحرب في أن يدخلها بغير إحرام
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قتل من رأى الإمام منهم
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ
كتاب النكاح — باب دخوله الحرم بغير إحرام والقتل فيه
اقْتُلُوهُ
كتاب النكاح — باب دخوله الحرم بغير إحرام والقتل فيه
إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً
اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ
اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ : عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ ، وَمِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ
كتاب الجزية — باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ
كتاب الجزية — باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد
لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ
كتاب الجزية — باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد
إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
كتاب الجزية — باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد
مَنْ قَتَلَ ، أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ
كتاب البيوع — باب الخراج بالضمان
لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ