لجوء العاصي إلى الحرم

٨٨ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج5 ص152

كتاب المناسك — باب ما يبلغ الإلحاد ومن دخله كان آمنا

فِي قَوْلِهِ : كَانَ آمِنًا قَالَ : " مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ ، فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ ، وَلَا يُكَلَّمُ ، وَلَا يُؤْوَى

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج5 ص152

كتاب المناسك — باب ما يبلغ الإلحاد ومن دخله كان آمنا

عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنَ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج5 ص153

كتاب المناسك — باب ما يبلغ الإلحاد ومن دخله كان آمنا

لَوْ وَجَدْتُ فِيهِ قَاتِلَ الْخَطَّابِ مَا مَسَسْتُهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج5 ص153

كتاب المناسك — باب ما يبلغ الإلحاد ومن دخله كان آمنا

لَوْ وَجَدْتُ فِيهِ قَاتِلَ عُمَرَ مَا نَدَهْتُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج9 ص304

كتاب العقول — باب من قتل في الحرم وسرق فيه

مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ ، وَلَا يُكَلَّمُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج9 ص304

كتاب العقول — باب من قتل في الحرم وسرق فيه

يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيُقَالُ يَا فُلَانُ ، اتَّقِي اللهَ فِي دَمِ فُلَانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج9 ص304

كتاب العقول — باب من قتل في الحرم وسرق فيه

إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج9 ص305

كتاب العقول — باب من قتل في الحرم وسرق فيه

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص177

كتاب الحج — باب الرخصة لمن دخلها خائفا لحرب في أن يدخلها بغير إحرام

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص323

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قتل من رأى الإمام منهم

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص59

كتاب النكاح — باب دخوله الحرم بغير إحرام والقتل فيه

اقْتُلُوهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص59

كتاب النكاح — باب دخوله الحرم بغير إحرام والقتل فيه

إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص202

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص205

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص205

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ

اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ : عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ ، وَمِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج9 ص212

كتاب الجزية — باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج9 ص212

كتاب الجزية — باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد

لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج9 ص212

كتاب الجزية — باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد

إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج9 ص214

كتاب الجزية — باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد

مَنْ قَتَلَ ، أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص15

كتاب البيوع — باب الخراج بالضمان

لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ

عرض الحديث كاملاً ←