حكم من تصدق بجميع ماله
١٩٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الزكاة — باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل
يُجْزِي عَنْكَ الثُّلُثُ
كتاب الزكاة — باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل
يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ ، لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
كتاب الزكاة — باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَتَصَدَّقَ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي
كتاب الزكاة — ذكر الأمر للمرء بترك صدقة ماله كله والاقتصار على البعض منه إذ هو خير
يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ ، أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ أَتَى عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ
كتاب الزكاة — ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الاقتصار عن ثلث ماله إذا أراد التقرب به إلى الله دون إخراج ماله كله
يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ
كتاب الزكاة — ذكر الزجر عن أن يتصدق المرء بماله كله ثم يبقى كلا على غيره
يَأْتِي أَحَدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ مَا يَمْلِكُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ
كتاب العتق — ذكر ما يحكم لمن أعتق عبيدا له عند موته لا مال له غيرهم
أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ
كتاب السير — ذكر ما يستحب للإمام تعليم رعيته دينهم بالأفعال إذا جهلوا
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ
كتاب القضاء — ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز استعمال القرعة في الأحكام
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ
كتاب الزكاة — باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله
يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَيَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
كتاب الزكاة — باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله
أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
باب الجيم — الحسن بن عمرو الفقيمي عن الشعبي عن جرير
يَا جَرِيرُ لَا عَلَيْكَ أَنْ تُمْسِكَ عَلَيْكَ مَالَكَ ، فَإِنَّ لِهَذَا الْأَمْرِ مُدَّةً
باب الحاء — حنظلة بن حذيم بن جمعة المالكي
لَا ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ خَمْسٌ ، وَإِلَّا فَعَشْرٌ ، وَإِلَّا فَخَمْسَ عَشْرَةَ ، حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ
باب الراء — رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري
يَا أَبَا لُبَابَةَ ، يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ
باب الراء — رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري
يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ مِنْ مَالِكِ
باب السين — عنسبة بن أبي رائطة الغنوي الأعور عن الحسن
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَهُمْ
باب العين — قتادة عن الحسن عن عمران
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ
باب العين — قتادة عن الحسن عن عمران
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ
باب العين — قتادة عن الحسن عن عمران
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ
باب العين — قتادة عن الحسن عن عمران
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ رُؤُوسًا سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " فَدَعَا بِهِمْ