أول نصاب زكاة الغنم
٧٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
الأحاديث الطوال — حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الصدقات
فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ
باب الميم — محمد بن إسماعيل العبدي الأصبهاني
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ فِي سُنَّةِ الصَّدَقَاتِ
كتاب الزكاة — من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة
إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
كتاب الزكاة — فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
كتاب الزكاة — فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ
كتاب الزكاة — فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ
كتاب الزكاة — فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها
فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
كتاب الزكاة — فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
كتاب الزكاة — فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها
إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ
كتاب الزكاة — من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَيْءٌ
كتاب الزكاة — من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ
كتاب الزكاة — من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ
كتاب الزكاة — من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء
لَا صَدَقَةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ
كتاب الزكاة — من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء
لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاءِ صَدَقَةٌ
كتاب الزكاة — فِي الغنم إِذا زادت على الثلاث مائة شاة هل فِيهَا شيء
فِي الْغَنَمِ ، فِي ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ
كتاب الزكاة — باب الصدقات
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ : فِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعَى مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
كتاب الزكاة — باب الصدقات
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ
كتاب الزكاة — باب الصدقات
لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ
كتاب الزكاة — باب الصدقات
فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ
كتاب الزكاة — باب وجوب الصدقة في الحول
إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلَ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ