الفهارس الموضوعية←نصاب زكاة الغنم←أول نصاب زكاة الغنم

أول نصاب زكاة الغنم

٧٣ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
المعجم الكبيرصحيح
ج25 ص315

الأحاديث الطوال — حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الصدقات

فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج7 ص304

باب الميم — محمد بن إسماعيل العبدي الأصبهاني

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ فِي سُنَّةِ الصَّدَقَاتِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص402

كتاب الزكاة — من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة

إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةضعيف
ج6 ص422

كتاب الزكاة — فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص422

كتاب الزكاة — فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص423

كتاب الزكاة — فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص423

كتاب الزكاة — فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها

فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص423

كتاب الزكاة — فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص424

كتاب الزكاة — فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها

إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص424

كتاب الزكاة — من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص424

كتاب الزكاة — من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص424

كتاب الزكاة — من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص425

كتاب الزكاة — من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء

لَا صَدَقَةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص425

كتاب الزكاة — من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء

لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاءِ صَدَقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةضعيف
ج6 ص425

كتاب الزكاة — فِي الغنم إِذا زادت على الثلاث مائة شاة هل فِيهَا شيء

فِي الْغَنَمِ ، فِي ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج4 ص4

كتاب الزكاة — باب الصدقات

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ : فِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعَى مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج4 ص5

كتاب الزكاة — باب الصدقات

فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج4 ص7

كتاب الزكاة — باب الصدقات

لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج4 ص7

كتاب الزكاة — باب الصدقات

فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج4 ص33

كتاب الزكاة — باب وجوب الصدقة في الحول

إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلَ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ

عرض الحديث كاملاً ←