المقدار الواجب في زكاة المال
٤٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب الزكاة — باب زكاة الورق والذهب
كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ
كتاب الزكاة — زكاة العروض
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه
كُلُّكُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ ، كُلُّكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه
أَنْتُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ
كتاب الزكاة — باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ
باب الميم — محمد بن سعيد بن جابان الجنديسابوري
فَرَضَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
كتاب الزكاة — فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ
كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب
مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب
مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ
كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ
كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ
كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ
كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ
كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا
كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ
كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا
كتاب الزكاة — فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير
يُحْمَلُ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ . أَوْ قَالَ : الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ