الفهارس الموضوعية←زكاة المال←المقدار الواجب في زكاة المال

المقدار الواجب في زكاة المال

٤٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن ابن ماجهضعيف
ج3 ص11

أبواب الزكاة — باب زكاة الورق والذهب

كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص358

كتاب الزكاة — زكاة العروض

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج1 ص220

مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه

كُلُّكُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ ، كُلُّكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج1 ص256

مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه

أَنْتُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمة
ج4 ص47

كتاب الزكاة — باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج7 ص177

باب الميم — محمد بن سعيد بن جابان الجنديسابوري

فَرَضَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص384

كتاب الزكاة — فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير

تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص390

كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب

مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص390

كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب

مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص390

كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب

مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص390

كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب

مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص391

كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص391

كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص391

كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص391

كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص391

كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص391

كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص392

كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص393

كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص393

كتاب الزكاة — فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير

يُحْمَلُ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ . أَوْ قَالَ : الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ

عرض الحديث كاملاً ←