الفهارس الموضوعية←الحداد على الميت←الحداد على غير الزوج

الحداد على غير الزوج

١٦٠ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح البخاري
ج1 ص69

كتاب الحيض — باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج2 ص78

كتاب الجنائز — باب إحداد المرأة على غير زوجها

نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج2 ص78

كتاب الجنائز — باب إحداد المرأة على غير زوجها

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج2 ص78

كتاب الجنائز — باب إحداد المرأة على غير زوجها

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج7 ص59

كتاب الطلاق — باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج7 ص59

كتاب الطلاق — باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج7 ص60

كتاب الطلاق — باب الكحل للحادة

لَا تَكَحَّلْ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج7 ص60

كتاب الطلاق — باب الكحل للحادة

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج7 ص60

كتاب الطلاق — باب الكحل للحادة

نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج7 ص60

كتاب الطلاق — باب القسط للحادة عند الطهر

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج7 ص60

كتاب الطلاق — باب تلبس الحادة ثياب العصب

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج7 ص61

كتاب الطلاق — باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله بما تعملون خبير

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج4 ص202

كتاب الطلاق — باب وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج4 ص202

كتاب الطلاق — باب وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام

إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج4 ص202

كتاب الطلاق — باب وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج4 ص203

كتاب الطلاق — باب وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج4 ص204

كتاب الطلاق — باب وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج4 ص204

كتاب الطلاق — باب وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج4 ص204

كتاب الطلاق — باب وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام

لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج4 ص205

كتاب الطلاق — باب وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

عرض الحديث كاملاً ←