صفة غسل الميت
٢١١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الجنائز — باب عصر الميت
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الثَّلَاثِ غَسَّلُوهُ خَمْسًا
كتاب الجنائز — باب عصر الميت
يُغَسَّلُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ غُسِلَ مَا خَرَجَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّلَاثِ
كتاب الجنائز — باب الحناط
إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَلَا تُهَيِّجُوهُ حَتَّى تَأْتُونِي بِهِ ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ غُسْلِهِ أُتِيَ بِهِ
كتاب الجنائز — باب الميت لا يتبع بالمجمرة
لَا أَعْلَمُ أَيُّوبَ إِلَّا كَانَ يُجَفِّفُ رَأْسَ الْمَيِّتِ بِمِجْمَرٍ
كتاب الجنائز — باب الميت لا يتبع بالمجمرة
غُسْلُ الْمَيِّتِ وِتْرٌ ، وَتَجْمِيرُهُ وِتْرٌ ، وَثِيَابُهُ وِتْرٌ
كتاب الطهارة — باب التطهير بالماء الذي خالطه طاهر لم يغلب عليه
اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
كتاب الجنائز — باب ما يؤمر به من تعاهد بطنه وغسل ما كان به من أذى
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ، فَلْيَبْدَأْ بِعَصْرِهِ
كتاب الجنائز — باب توضية الميت
ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
كتاب الجنائز — باب الابتداء في غسله بميامنه
ابْدَئِي بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ
كتاب الجنائز — باب ما يغسل به الميت وسنة التكرار في غسله
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
كتاب الجنائز — باب ما يغسل به الميت وسنة التكرار في غسله
اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ
كتاب الجنائز — باب ما يغسل به الميت وسنة التكرار في غسله
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّهُ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
كتاب الجنائز — باب ما يغسل به الميت وسنة التكرار في غسله
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْغُسْلَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ
كتاب الجنائز — باب من يكون أولى بغسل الميت
غُسِّلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثًا بِالسِّدْرِ ، وَغُسِّلَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ، وَغُسِّلَ مِنْ بِئْرٍ
كتاب الجنائز — باب الحنوط للميت
إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا
كتاب الجنائز — باب في غسل المرأة
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
كتاب الجنائز — باب في غسل المرأة
إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَلْيُبْدَأْ بِبَطْنِهَا
كتاب الجنائز — باب في غسل المرأة
فَإِذَا فَرَغَتْ مِنَ الْخَمْسِ فَلْتَجْعَلِ الْكَافُورَ فِي مَسَامِعِ الْمَيِّتِ
كتاب الجنائز — باب السنة الثابتة في تضفير شعر رأسها ثلاثة قرون وإلقائهن خلفها
اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ
كتاب الجنائز — باب السنة الثابتة في تضفير شعر رأسها ثلاثة قرون وإلقائهن خلفها
مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ