قراءة الفاتحة للإمام
١٦٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصلاة — باب من نسي القراءة
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِالْجَابِيَةِ ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا
كتاب الصلاة — باب من نسي القراءة
صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِشَاءَ فَلَمْ أَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فِيهَا
كتاب الصلاة — باب من نسي القراءة
أَنَّ عُمَرَ ، صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ
كتاب الصلاة — باب من نسي القراءة
صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ، فَلَمْ أَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فِيهَا
كتاب الصلاة — باب من نسي القراءة
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى
كتاب الصلاة — باب القراءة خلف الإمام
اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ - أَوْ قَالَ : فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
كتاب الصلاة — باب القراءة خلف الإمام
يَقْرَأُ الْإِمَامُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ أُخْرَى
كتاب الصلاة — باب القراءة خلف الإمام
إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ فَلْيُبَادِرْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
كتاب الصلاة — باب القراءة خلف الإمام
إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا أَنْتَ
كتاب الصلاة — باب التشهد
إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا
كتاب الصلاة — باب الرجل يؤتى في ربعه
إِنْ كَانَ الْعَبْدُ وَالْأَعْرَابِيُّ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ ، أَيَؤُمَّانِ مَنْ جَاءَهُمَا فِي رَبْعِهِمَا
كتاب الصلاة — باب السنة في إكمال سورة ابتدأها بعد الفاتحة
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
كتاب الصلاة — باب الاقتصار على فاتحة الكتاب
فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْفَى أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ
كتاب الصلاة — باب من قال يقتصر في الأخريين على فاتحة الكتاب
كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ
كتاب الصلاة — باب السنة في تطويل الركعة الأولى
كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ
كتاب الصلاة — باب يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه ولا يسبقه وكذلك في السجود وغيره
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا : " أَنْ لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ
كتاب الصلاة — باب الدليل على أنه لا يبدأ بشيء قبل كلمة التحية
إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا
كتاب الصلاة — باب الدليل على أنه لا يبدأ بشيء قبل كلمة التحية
أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ
كتاب الصلاة — باب من قال يترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الإمام بالقراءة
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ
كتاب الصلاة — باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدا
يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ