البحث في نصوص أحكام العلماء
بحث نصي في جميع أحكام المحدثين على الأحاديث والرجال — اعثر على حكم بعينه أو مصطلح في أقوال العلماء
أحكام على الأحاديث (١٬٧١٠)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَالنَّاسُ يَعْتَقِبُونَ وَفِي الظَّهْرِ قِلَّةٌ
إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمًا
صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا
مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ ، إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَيضًا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بنُ حُبَيشٍ الكَلَاعِيُّ فَذَكَرَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنِسَائِهِ فِي حَجَّتِهِ : هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ
هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ
اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ
يَا مُعَاذُ ، إِنِّي لَأُحِبُّكَ
كَانَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ
مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ كَانَتْ شَيْنًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا
الْأَبْدَالُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثُونَ
وَكَانَ بُرَيْدَةُ لَا يُفَارِقُهُ بَعِيرَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ ، وَمَتَاعُ السَّفَرِ ، وَالْأَسْقِيَةُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصْنَعَ الْمَسَاجِدَ فِي دُورِنَا
أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَدِيِّ بنِ
هَلْ رَأَيْتَ الَّذِي كَانَ مَعِي ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ نَزَلَتِ الزَّكَاةُ فَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ
مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ ، مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ
لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ ، أَوْ لَا تُؤْذِهِ