أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
٣٬٧٠١ حكمصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمِعْتُهُ حِينَ قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ، قَالَ : " آمِينَ " وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا قَالَ : وَلا الضَّالِّينَ ، قَالَ : " آمِينَ " مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَكَعَ ، فَرَّجَ أَصَابِعَهُ
يَا بُرَيْدَةُ ، إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَقُلْ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَجَدَ ، اسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ
كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ
لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ
أَنَّهُ جَاءَ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ ، فَصَلَّى مَعَهُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا ارْتَحَلَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ جَمَعَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ : " سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا فَقَرَأَ ص
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ
قَالَ مُوسَى وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو إِبرَاهِيمَ التَّرجُمَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهِ وَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ
مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً