أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم
٢٬٦٣١ حكملَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ
لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ
إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ
تَقْضِينَ عَنْكِ شَيْئًا
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
فَلَا يَضُرُّكِ
إِنِّي أَمَرْتُ بِبُدْنِي الَّتِي بَعَثْتُ بِهَا أَنْ يُقَلَّدَ الْيَوْمَ ، وَيُشْعَرَ عَلَى كَذَا وَكَذَا
إِنِّي أَمَرْتُ بِبُدْنِي الَّتِي بَعَثْتُ بِهَا أَنْ تُقَلَّدَ الْيَوْمَ وَتُشْعَرَ ، عَلَى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا
هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِكَ نُكَتٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ ، أَوْ خُمُوشٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ
فَلَقَدْ خَطَبْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ ، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ - أَيْ : أَخْتَفِي - فِي أُصُولِ النَّخْلِ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا المُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ عَن عَاصِمٍ الأَحوَلِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ
طَلَّقَنِي زَوْجِي الْبَتَّةَ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ بِدِيَةِ الْحُرِّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ
فَبَعَثَ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَنْهَاهُ ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا المُغِيرَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
طَلِّقْ إِحْدَاهُمَا
طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
لَا يَحِلُّ بَيْعُ بُيُوتِ مَكَّةَ وَلَا إِجَارَتُهَا