أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنف
٦٬٣٤٧ حكمنَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ
ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو عُثمَانَ البُخَارِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا المُعَلَّى بنُ أَسَدٍ نَحوَهُ
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ
لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً
رَأَيْتُ عُثْمَانَ ، وَعَلِيًّا يَتَوَضَّآنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ
إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ
أَتِمُّوا الْوُضُوءَ ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ
إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ
أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً فَاغْتَسَلَ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ