سنن البيهقي الكبرى— باب بيان اليد العليا واليد السفلىفيه إبراهيم الهجري وهو لين
الْأَيْدِي ثَلَاثَةُ أَيْدٍ : فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما روي في كراهية قول القائل جاء رمضاضعفه
لَا تَقُولُوا رَمَضَانَ ؛ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه فوهذا لا أعلم يرويه عن يحيى بن سعيد وعطاء الخراساني عن سعيد ب
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ أَنبَأَ عَبدُ الجَبَّارِ بنُ عُمَرَ أَخبَرَنِي
سنن البيهقي الكبرى— باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته أو كاويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار وقد ضعفه يحيى بن معين
كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يفطر عليهتفرد به جعفر عن ثابت والحديث مشهور بعبد الرزاق عنه وتابعه عم
كَانَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام إذا ازدوالأصل في هذا الحديث أنه موقوف
إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الصائم يكتحلهذه الأحاديث عامتها ليست بمحفوظةمنها هذا ويرمز
رُبَّمَا اكْتَحَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ صَائِمٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب السواك للصائمإبراهيم هذا له أحاديث غير محفوظة
أَيَسْتَاكُ الصَّائِمُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقُلْتُ : بِرَطْبِ السِّوَاكِ وَيَابِسِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب السواك للصائمإبراهيم هذا له أحاديث غير محفوظة
عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ : بِرَطْبِ السِّوَاكِ وَيَابِسِهِ ؟ فَقَالَ : أَتُرَاهُ أَشَّدَّ رُطُوبَةً مِنَ الْمَاءِ
سنن البيهقي الكبرى— باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامهلجعفر بن الزبير هذا أحاديث غير ما ذكرت عن القاسم وعامتها مما
وَحَدَّثَنَا أَبُو الحَسَنِ العَلَوِيُّ أَنبَأَ أَبُو الفَضلِ ثَنَا إِبرَاهِيمُ أَنبَأَ عَونُ بنُ عُمَارَةَ ثَنَا جَعفَرُ بنُ الزُّبَيرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من رأى عليه القضاءمعروف بزميل هذا وإسناده لا بأس به
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا أُهْدِيَ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهُ فَأَفْطَرْنَا ، فَقَالَ : " لَا عَلَيْكُمَا ، صُومَا يَوْمًا آخَرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفةوهذا لا يرويه غير حوشب بن عقيل عن مهدي عن عكرمة عن أبي هريرة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفةوهذا لا يرويه غير حوشب بن عقيل عن مهدي عن عكرمة عن أبي هريرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في صوم الشتاءبهذا الإسناد مشهور
الشِّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المعتكف يصوملا أعلم ذكر في هذا الإسناد ذكر الصوم مع الاعتكاف إلا من رواي
اذْهَبْ فَاعْتَكِفْهُ وَصُمْهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليههذا يرويه حصين بن عمر عن الأعمش ولحصين غير هذا من الحديث وعا
حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال بوجوب العمرة استدلالا بقول المجود الإسناد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ميقات أهل العراقتفرد به عنه أي أفلح بن حميد المعافى ابن عمران
يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من استحب الإحرام من دويرة أهله ومن اليس له روايات كثيرة وهذا الحديث الذي ذكرته لا يعرف إلا بهذا
مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يحرم فيه من الثيابغير محفوظ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْرَمَ فِي ثَوْبَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس لا يتابع إبراهيم بن سعيد هذا على رفعه قال ورواه جماعة عن ناف
لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس هذا الحديث لا يتابع إبراهيم بن سعيد هذا على رفعه ورواه جماعة
الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس وهذا الحديث لا أعلم يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل هذا وأب
لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرْمٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب المحرمة تلبس الثوب من علو فيستر وجههوهشيم رجل مشهور وقد كتب عنه الأئمة وهو في نفسه لا بأس به إلا
كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا جَازُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب من استحب للمحرم أن يضحى للشمسولعاصم بن عمر غير ما ذكرت من الحديث وأحاديثه أحاديث حسان ومع
مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى لِلشَّمْسِ حَتَّى تَغْرُبَ