أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : عبد الله بن أبي قحافة
١٬٤٠٣ حكمحَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ فَذَكَرَ مِثلَهُ بِإِسنَادِهِ وَزَادَ وَكَانَت قَد حَجَّت مَعَ النَّبِيِّ
إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا
فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا
مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ
أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا بِهِمْ
إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ؛ الْوِتْرَ الْوِتْرَ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
إِنَّ اللهَ قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلُّوهَا ، مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ ؛ الْوِتْرَ الْوِتْرَ
لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ
حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا مِثلَهُ
الْفَخِذُ عَوْرَةٌ
خَمِّرْ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ ، إِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا أَبُو مُصعَبٍ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ العَلَاءِ عَن أَبِي كَثِيرٍ مَولَى مُحَمَّدِ
خَمِّرْ فَخِذَكَ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ
كَانَ يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ عَشَرَةٌ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِالْقَتْلَى ، فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ
لَا تَلْبَسُوا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ يُونُسَ قَالَ ثَنَا أَسبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن أَيُّوبَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ