المنتقىجدير بأن لا يقال فيه صحيح
غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا
المنتقىصحيح
اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَدْوَمُ لِمَا بَيْنَكُمَا
المنتقىصحيح ولا يضره الاختلاف وأما رواية ابن عمر فلا لضعف ابن جدعان
أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ
صحيح ابن خزيمة— باب يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقصصحيح
يُجْزِئُ مِنَ الْوَضُوءِ الْمُدُّ
صحيح ابن خزيمة— باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعلمحمد بن كثير هذا يروي عن الأوزاعي وغيره وهو ضعيف وأضعف ما هو
إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفِّهِ أَوْ نَعْلِهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ
صحيح ابن خزيمة— باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنهذا حديث صحيح وإن كان غريبا لا يعرف إلا من هذه الطريق فإن عب
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا
صحيح ابن خزيمة— باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن هذا حديث صحيح وإن كان غريبا لا يعرف إلا من هذه الطريق فإن عب
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا
صحيح ابن خزيمة— باب استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إوهذا الحديث عندي صحيح
كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَذْبَحَ
صحيح ابن خزيمة— باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن كوأعل ابن القطان حديث ابن أم مكتوم فقال لأن الراوي عنه أبو رز
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَاهُ نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيبَانُ
صحيح ابن خزيمة— باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن كوأعل ابن القطان حديث ابن أم مكتوم فقال لأن الراوي عنه أبو رز
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي شَيْخٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ ، وَلِي قَائِدٌ فَلَا يُلَازِمُنِي فَهَلْ لِي مِنْ رُخْصَةٍ
صحيح ابن حبان— ذكر الإخبار بأن على المرء قبول رخصة اللهوإسنادها صحيح متصل
لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن امحمد بن كثير هذا يروي عن الأوزاعي وغيره وهو ضعيف وأضعف ما هو
إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ
صحيح ابن حبان— ذكر ما يستحب للمصلي عند الإشارة التي وصفعاب على أبي محمد سكوته عنه وقال ما مثله صحيح فإنه لا يروي عن
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَاضِعًا الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن المصلي له الالتفات يمنة وهذا حديث صحيح وإن كان غريبا لا يعرف إلا من هذه الطريق فإن عب
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا فِي صَلَاتِهِ
صحيح ابن حبان— ذكر ما يستحب للمرء أن يطعم يوم الفطر قبلهذا الحديث عندي صحيح
كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ
صحيح ابن حبان— ذكر الأمر للمرء إذا أراد خطبة امرأة أن يصحيح
اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه والحسنة لا صحيحة لأن فيها سليمان بن موسى
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شَرِيكٌ ، وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في هذا حديث صحيح
لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ
صحيح ابن حبان— ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي يشبه الصحيح ولا يضره الاختلاف وأما رواية ابن عمر فلا لضعف ابن جدعان
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ
صحيح ابن حبان— ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الدية فلا أعلم له علة تمنع من تصحيحه فرجاله كلهم ثقات
دِيَةُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ
الأحاديث المختارة— سالم بن دينار أبو جميع عن ثابتصحيح
إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ
الأحاديث المختارة— معمر بن راشد البصري عن ثابتصحيح
اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
الأحاديث المختارة— معمر بن راشد البصري عن ثابتصحيح
اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
الأحاديث المختارة— قتادة بن دعامة السدوسي عن أنسالمسند أيضا صحيح ولا مانع أن يكون له في الحديث شيخان
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ قَالَ اللهُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَلِمَ صَارَ ثَلَاثًا
الأحاديث المختارة— قتادة بن دعامة السدوسي عن أنسالمسند أيضا صحيح ولا مانع أن يكون له في الحديث شيخان
يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَكَرَ اللهُ الطَّلَاقَ مَرَّتَيْنِ ، فَأَيْنَ الثَّالِثُ