سنن ابن ماجه— باب إذا باع المجيزان فهو للأولحديث صحيح
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
سنن ابن ماجه— باب إذا باع المجيزان فهو للأولحديث صحيح
إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
سنن ابن ماجه— باب النهي عن شراء ما فِي بطون الأنعام وضقلت لأبي من محمد هذا قال هو محمد بن إبراهيم شيخ مجهول
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ
سنن ابن ماجه— باب السماحة فِي البيعمنكر
رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى ، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى
سنن ابن ماجه— باب الرجحان فِي الوزنأيهما أصح عندكما فقالا سفيان أحفظ الرجلين ثم قالا وقيس بن ال
يَا وَزَّانُ زِنْ وَأَرْجِحْ
سنن ابن ماجه— باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبضهذا خطأ إنما هو عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي ص
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
سنن ابن ماجه— باب الأسواق ودخولهاحديث منكر جدا لا يحتمل سالم هذا الحديث
مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
سنن ابن ماجه— باب ما يرجى من البركة فِي البكورلا أعلم فيه حديث صحيح وفيه عمارة بن حديد وهو مجهول
اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا
سنن ابن ماجه— باب عهدة الرقيقليس هذا الحديث عندي بصحيح وهذا عندي مرسل
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
سنن ابن ماجه— باب عهدة الرقيقليس هذا الحديث عندي بصحيح وهذا عندي مرسل
لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ
سنن ابن ماجه— باب النهي عن التفريق بين السبيالحكم عن ابن أبي ليلى عن علي إنما هو الحكم عن ميمون عن علي م
وَهَبَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا
سنن ابن ماجه— باب من أسلم فِي شيء فلا يصرفه إلى غيرهإنما هو سعد الطائي عن عطية عن ابن عباس قوله
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ ، فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
سنن ابن ماجه— باب الشركة والمضاربةوهذا اضطراب لا يثبت به شيء ولا تقوم به حجة
كُنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ
سنن ابن ماجه— باب ما للرجل من مال ولدهقد روي من وجه آخر موصولا لا يثبت مثلها وأخطأ من وصله عن جابر
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
سنن ابن ماجه— باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب حديث عاصم فالصحيح موقوف
إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَإِنْ أَجَابَكَ ، وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ
سنن ابن ماجه— باب الرجل يضع خشبة على جدار جارهالصحيح عن عكرمة عن أبي هريرة من حديث عكرمة عن ابن عباس
لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ
سنن ابن ماجه— باب من اشترط الخلاصحديث صحيح
إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
سنن ابن ماجه— باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلسهذا خطأ إنما هو الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى
أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ
سنن ابن ماجه— باب القضاء بالشاهد واليمينصحيح
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
سنن ابن ماجه— باب القضاء بالشاهد واليمينهو مرسل
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
سنن ابن ماجه— باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريهاقال أبي رواه يحيى القطان عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله
أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ : غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ
سنن ابن ماجه— باب من زرع فِي أرض قوم بغير إذنهمروى هذا الحديث غير شريك وحديث يحيى لم يسنده غير يحيى بن سعيد
مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ
سنن ابن ماجه— باب المسلمون شركاء فِي ثلاثفيه عبد الله بن خراش قال فيه أبو حاتم ذاهب الحديث
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ
سنن ابن ماجه— باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه فِي مثلهروي عن عمرو بن حريث عن النبي و يروونه عن عمرو بن حريث عن أخي
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَبدِ المَجِيدِ حَدَّثَنِي إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ عَن
سنن ابن ماجه— باب الشفعة بالجوارالصحيح حديث حجاج بن أرطاة وحسين المعلم وحسين أحفظهم عن عمرو
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ