سنن النسائي— باب خيار الأمة تعتق وزوجها حرحديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن النسائي— باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوكحديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن النسائي— باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوكحديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
سنن النسائي— باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوكحديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
سنن النسائي— باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوكحديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن النسائي— باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر رجاله ثقات لكن في سماع حبيب له من ابن عمر خلاف فأثبته النسائ
لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى
سنن النسائي— باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر رجاله ثقات لكن في سماع حبيب له من ابن عمر خلاف فأثبته النسائ
لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى
سنن النسائي— باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر رجاله ثقات لكن في سماع حبيب له من ابن عمر خلاف فأثبته النسائ
مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُ
سنن النسائي— باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصومقد أعل حديث ابن عباس بالاضطراب ففي رواية أن السائل امرأة أن
رَكِبَتِ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ ، فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا
سنن النسائي— باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفيدعوى أن رواية يوما شاذة لا تسمع مع إمكان الجمع
أَنَّ عُمَرَ كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
سنن النسائي— باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كرإسناد صحيح
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
سنن النسائي— باب متى يعقأعله بعضهم بأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس لكن في البخا
كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ
سنن النسائي— باب لا فرع لا عتيرةأخرجه أحمد والأربعة بسند قوي
كَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَعْتِرُ
سنن النسائي— باب الرخصة في ثمن كلب الصيدحديث النسائي عن جابر نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا
نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ
سنن النسائي— باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البحديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ . قَالَتْ : فَأَعْتَقْتُهَا
سنن النسائي— باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البحديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن النسائي— باب بيع المكاتبحديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن النسائي— باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شحديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ - فَفَعَلَتْ
سنن النسائي— باب ما استثنيحديث النسائي عن جابر نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ
سنن النسائي— باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فضعف أحمد بن حنبل رواية سعيد بن عبيد عن بشير وقال الصحيح عنه
الْكُبْرَ الْكُبْرَ
سنن النسائي— باب عقل المرأةإسناده ضعيف
عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ
سنن النسائي— باب دية المكاتبرجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ
سنن النسائي— باب دية المكاتبرجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ
سنن النسائي— باب دية المكاتبرجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ
سنن النسائي— باب دية المكاتبرجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله
الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى