أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
٣٬٧٠١ حكميَا عَمْرُو ، بَايِعْ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ
وَكَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ الأَنصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَكَمَا حَدَّثَنَا
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلَيْسَ يَحْمِلُ الْخَبَثَ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا
أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ ، كَانَ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ
أَنَّهُ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ أَعيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ المَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ مَعَهُ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
مَنْ طَلَّقَ أَجَزْنَا طَلَاقَهُ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
إِنَّا نَقُوفُ الْآثَارَ ثَلَاثًا يَقُولُهَا ، وَكَانَ عُمَرُ قَائِفًا ، فَجَعَلَهُ لَهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ
كَمَا قَد حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ بنِ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ عَن خَالِدِ
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى تُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ
وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهرِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ
كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ