أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن ، وقيل يحيى بن معين بن غياث بن زياد بن عون، وقيل يحيى بن معين بن عون بن زياد بن نهار بن خيار بن بسطام .
١٬٧٩٣ حكمأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ
إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدِرْ
اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ
اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ
كَانَ " يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ قَلِيلًا شَيْئًا
إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ
أَنَّهُ نَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَاسْتَتَمَّ
زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فِي أَلْفِ مُقَنَّعٍ
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ الحَافِظُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَلَمَةَ وَإِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا ثَنَا إِسحَاقُ
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشَرَةٍ شَاتَانِ
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حَمشَادَ ثَنَا عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ أَنبَأَ الرَّبِيعُ بنُ نَافِعٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ سَلَّامٍ ثَنَا يَحيَى بنُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا
كَانَ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وَلَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ يُوسُفَ الرَّازِيُّ ثَنَا مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ الدِّمَشقِيُّ
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ
تَشْوِيهِ النَّارُ ، فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا ، حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ