أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
١٬٦٨٤ حكمكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْضِي حَاجَتَهُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَن حَفصِ بنِ عُمَرَ عَن شُعبَةَ أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ
وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ - أَوْ مُضْغَةٌ - مِنْكَ
اخْلِطِ الطِّينَ ؛ فَإِنَّكَ أَعْلَمُ بِخَلْطِهِ . فَسَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ
بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي ، فَذَهَبْتُ أَحُكُّ فَخِذِي ، فَأَصَابَتْ يَدِي ذَكَرِي . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ ، أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا يَعْنِي الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ
انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " امْسَحْ عَلَى الْجَبَائِرِ
كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا
لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ
وَأَخبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عُبَيدِ اللهِ الحُرفِيُّ بِبَغدَادَ ثَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الزُّبَيرِ
أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً
وَكَانَ أَبِي يَنْزِعُ خُفَّيْهِ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ العَدلُ بِبَغدَادَ ثَنَا أَبُو جَعفَرٍ الرَّزَّازُ ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شَاكِرٍ ثَنَا
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ