سنن البيهقي الكبرى— باب السواك للصائمإبراهيم هذا له أحاديث غير محفوظة
عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ : بِرَطْبِ السِّوَاكِ وَيَابِسِهِ ؟ فَقَالَ : أَتُرَاهُ أَشَّدَّ رُطُوبَةً مِنَ الْمَاءِ
سنن البيهقي الكبرى— باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامهلجعفر بن الزبير هذا أحاديث غير ما ذكرت عن القاسم وعامتها مما
وَحَدَّثَنَا أَبُو الحَسَنِ العَلَوِيُّ أَنبَأَ أَبُو الفَضلِ ثَنَا إِبرَاهِيمُ أَنبَأَ عَونُ بنُ عُمَارَةَ ثَنَا جَعفَرُ بنُ الزُّبَيرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من رأى عليه القضاءمعروف بزميل هذا وإسناده لا بأس به
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا أُهْدِيَ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهُ فَأَفْطَرْنَا ، فَقَالَ : " لَا عَلَيْكُمَا ، صُومَا يَوْمًا آخَرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفةوهذا لا يرويه غير حوشب بن عقيل عن مهدي عن عكرمة عن أبي هريرة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفةوهذا لا يرويه غير حوشب بن عقيل عن مهدي عن عكرمة عن أبي هريرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في صوم الشتاءعامة هذه الأحاديث التي أمليتها مما لا يتابع دراج عليه
الشِّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المعتكف يصوملا أعلم ذكر في هذا الإسناد ذكر الصوم مع الاعتكاف إلا من رواي
اذْهَبْ فَاعْتَكِفْهُ وَصُمْهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليههذا يرويه حصين بن عمر عن الأعمش ولحصين غير هذا من الحديث وعا
حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال بوجوب العمرة استدلالا بقول المجود الإسناد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ميقات أهل العراقفيه أفلح بن أبان وهو عندي صالح وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة
يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من استحب الإحرام من دويرة أهله ومن الم أر له جابر بن نوح أنكر من هذا
مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يحرم فيه من الثيابغير محفوظ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْرَمَ فِي ثَوْبَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس لا يتابع إبراهيم بن سعيد هذا على رفعه قال ورواه جماعة عن ناف
لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس هذا الحديث لا يتابع إبراهيم بن سعيد هذا على رفعه ورواه جماعة
الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس أعله بأبي الجمل
لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرْمٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب المحرمة تلبس الثوب من علو فيستر وجههوهشيم رجل مشهور وقد كتب عنه الأئمة وهو في نفسه لا بأس به إلا
كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا جَازُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب من استحب للمحرم أن يضحى للشمسولعاصم بن عمر غير ما ذكرت من الحديث وأحاديثه أحاديث حسان ومع
مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى لِلشَّمْسِ حَتَّى تَغْرُبَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في الحجر الأسود والمقامهذا لا أعلم يرفعه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم وقد أوقفه شعبة
الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب استلام الركن اليماني بيدهمقدار ما يرويه عبد الله بن مسلم لا يتابع عليه
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ قَبَّلَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاستلام في الزحامولمفضل هذا غير ما ذكرت وكان سويد الأنباري يخطئ في اسم أبيه ف
يَا عُمَرُ ، إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ ، لَا تُؤْذِ الضَّعِيفَ
سنن البيهقي الكبرى— باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة وأن غيوأعله ابن عدي في الكامل بابن المؤمل وأسند تضعيفه عن أحمد وال
اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح البحر بن مرار لا أعرف له حديثا منكرا فأذكره ولم أر أحدا من الم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَمَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ترك صوم يوم عرفة بعرفاتوهذا لا يرويه غير حوشب بن عقيل عن مهدي عن عكرمة عن أبي هريرة
أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في فضل عرفةأعله بكنانة
دَعَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لِأُمَّتِهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من لبد أو ضفر أو عقص حلقلعاصم بن عمر غير ما ذكرت من الحديث عن عبد الله بن دينار وسهي
مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ فَلْيَحْلِقْ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ