سنن البيهقي الكبرى— باب نحر الإبل قياما غير معقولة أو معقولةحديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موصول وحديثه عن عبد الرح
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب نحر الإبل وذبح البقر والغنمتعقب سليمان بن حرب بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذل
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يستحب من ذبح صاحب النسيكة نسيكته لفظ حديث ابن عبدان لم نكتبه من حديث عمران إلا من هذا الوجه و
يَا فَاطِمَةُ ، قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ ؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب النحر يوم النحر وأيام منى كلهاسليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم
كُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب النحر يوم النحر وأيام منى كلهاوذكر البيهقي الاختلاف في إسناده وقد تقدم في الحج أصله وهذه ا
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطهذا هو الصحيح موقوف
مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطكذا روي بهذا الإسناد عن الأوزاعي وأظنه وهما فإنما رواه غيره
مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطقال أبو بكر بن خزيمة هذا الحديث مرسل بين أبي الخليل وبين أبي
مَنْ سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلمهذا إسناد مجهول
مَنْ زَارَ قَبْرِي - أَوْ قَالَ : مَنْ زَارَنِي - كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا ، أَوْ شَهِيدًا
سنن البيهقي الكبرى— باب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلمخالفه عمار الدهني عن أبي سلمة في إسناده ومتنه
مِنْبَرِي هَذَا عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية دوام الوقوف على الدابة لغير حكذا وجدته في المستدرك وأظنه آدم بن أبي إياس بدل شبابة بن سوا
ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب الإردافأرسله غيره عن عبد الله
لَا ، أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي تَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ لِي
سنن البيهقي الكبرى— باب فضل الحج والعمرةورواه غيره عن خلف فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عن ا
إِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ جِسْمَهُ وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب إباحة التجارةهكذا رواه شريك القاضي وغلط فيه في موضعين أحدهما في قوله جميع
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب إباحة التجارةالصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسل
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب إباحة التجارةالصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسل
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ أَنَا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ أَنَا الأَسوَدُ بنُ عَامِرٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبةهذا مرسل وقد رويناه موصولا من حديث الأعرج عن أبي هريرة ومن ح
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ حَصَاةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبةهذا مرسل وقد رويناه موصولا من حديث الأعرج عن أبي هريرة ومن ح
وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَا
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يجوز بيع العين الغائبةمرسل وأبو بكر ضعيف
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يجوز بيع العين الغائبةهذا باطل لا يصح
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يجوز بيع العين الغائبةهذا باطل لا يصح
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ مَحمُودِ بنِ خُرَّزَاذَ القَاضِي
سنن البيهقي الكبرى— باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا ورواه ابن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن طاوس عن النبي ص
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ حِمْلَ خَبَطٍ ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اخْتَرْ
سنن البيهقي الكبرى— باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا كل ذلك مجهول ومنقطع
وَكَانَ عُمَرُ أَوِ ابْنُ عُمَرَ يُنَادِي الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في تفرد به ابن لهيعة
أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْبُيُوعِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فوهذا الحديث لم يسمعه مسلم بن يسار من عبادة بن الصامت إنما سم
جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ وَمُعَاوِيَةَ إِمَّا فِي بِيعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ