أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمأَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا إِذَا غَزَوْا خَلَّفُوا زَمْنَاهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَيَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ مَفَاتِيحَ أَبْوَابِهِمْ
لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ
مَا دَخَلَ بَطْنِي طَعَامٌ سُخْنٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ
عَلَى الْأُلْفَةِ وَالطَّيْرِ الْمَأْمُونِ وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ بَارَكَ اللهُ لَكُمْ دَفِّفُوا عَلَى رَأْسِهِ
أَظْهِرُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ
أُنْزِلَ فِي سَوْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَأَشْبَاهِهَا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فَلِهَذِهِ الثُّلُثَانِ
كُنْتُ وَفْدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ فَأَتَيْنَاهُ فَلَمْ نُصَادِفْهُ وَصَادَفْنَا
لَا تُشْرِكْ بِاللهِ وَإِنْ عُذِّبْتَ ، وَإِنْ حُرِّقْتَ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ
كَلَّا وَاللهِ لَا تَنْقَلِبُ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّتْ بِهِ
لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ لَسْتَ بِبَارِحٍ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ مَا رَضِيَتْ بِهِ
أَرَضِيتِ بِمَا حَكَمَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَدْ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ عَلَيَّ وَلِيَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ
يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَخْتَضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الطَّيْرِ
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ
الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ
أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
أَنَّ رَجُلًا تَدَلَّى يَشْتَارُ عَسَلًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَوَقَفَتْ عَلَى الْحَبْلِ فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّهُ أَوْ لَتُطَلِّقَنِّي ثَلَاثًا
بِهَذِهِ الْقِصَّةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَبَانَهَا مِنْهُ