سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في كراهية الطلاقالضعف بين على حديثه علي بن عاصم
إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ سُلَيْمٍ لَحُوبٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن الزبير بن سعيد غير جرير بن حازم
وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا عَلَيَّ عَلَى وَاحِدَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن الزبير بن سعيد غير جرير بن حازم
فَهُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن الزبير بن سعيد غير جرير بن حازم
هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كأحاديثه حميد بن مالك مقدار ما يرويه منكرة
يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كأحاديثه حميد بن مالك مقدار ما يرويه منكرة
يَعْتِقُ لِأَنَّ اللهَ يَشَاءُ الْعِتْقَ وَلَا يَشَاءُ الطَّلَاقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كأحاديثه حميد بن مالك مقدار ما يرويه منكرة
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى بنِ عُلَيٍّ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهذا الحديث إسناده منكر
مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ أَوْ غُلَامِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب نكاح المطلقة ثلاثالا أعلم يرويه عن يحيى بن يزيد غير محمد بن دينار وهو حسن الحد
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعنغير محفوظ
أَرْبَعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ مُلَاعَنَةٌ : الْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ
سنن البيهقي الكبرى— باب استبراء من ملك الأمةوهذا الحديث لا يرويه عن حجاج غير ابن عياش وهو معروف بمروان ا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقهمحمد بن جامع اضطرب في متن هذا الحديث وفي إسناده
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولينالهيثم بن جميل يغلط عن الثقات وأرجو أنه لا يتعمد الكذب وهذا
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم القتل من السنةغير محفوظ
مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم القتل من السنةغير محفوظ
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِسحَاقَ المُؤَدِّبُ ثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ
سنن البيهقي الكبرى— باب إيجاب القصاص في العمدمجود الإسناد
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
سنن البيهقي الكبرى— باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيرهوهذا من حديث الزهري لا أعلم يرويه غير عبد الرحمن بن إسحاق عن
أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ طَلَبَ بِدَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب قتل الرجل بالمرأةمجود الإسناد
وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشقجابر الجعفي لم أر له أحاديث جاوزت المقدار في الإنكار وهو مع
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدةرواه المسيب فقال بقية عن ورقاء عن الزهري وورقاء عن الزهري لي
أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّانَ ثَنَا عَبدُ الغَفَّارِ الحِمصِيُّ ثَنَا المُسَيِّبُ بنُ وَاضِحٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب دية النفسمجود الإسناد
وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
سنن البيهقي الكبرى— باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بأمجود الإسناد
وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ
سنن البيهقي الكبرى— جماع الديات فيما دون النفسمجود الإسناد
وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
سنن البيهقي الكبرى— باب دية الشفتينمجود الإسناد
وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ
سنن البيهقي الكبرى— باب دية اللسانمجود الإسناد
وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ