الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَظَلْعِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ
قِيلَ لِسُفْيَانَ : كَيْفَ تُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ نَا رَوحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بنُ إِسحَاقَ بِإِسنَادِهِ بِهَذَا الحَدِيثِ قَالَ مُسلِمُ
قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ
وَالْجَذُوعَةُ : وَقْتٌ مِنَ الزَّمَنِ لَيْسَ بِسِنٍّ وَفُصُولُ الْأَسْنَانِ عِنْدَ طُلُوعِ سُهَيْلٍ
فِي قَوْلِهِ : لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ قَالَ : أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا
لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ الَّذِي لَا يَسْأَلُ ، وَلَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ ، فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، فَذَاكَ الْمَحْرُومُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ وَعُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَا نَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابنُ أَبِي عُبَيدَةَ عَن أَبِيهِ عَنِ الأَعمَشِ
فَمَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ : تُعْطِي الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُتَوَكِّلِ العَسقَلَانِيُّ نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ
وَقَالَ حَمَّادٌ أَيضًا عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الوَلِيدِ يَعنِي ابنَ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَمرُو بنُ شُعَيبٍ بِإِسنَادِهِ بِهَذَا
أَنَّ النَّاسَ فِي أَوَّلِ مَا كَانَ الْحَجُّ كَانُوا يَبِيعُونَ
ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا
دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَن نُبَيهِ بنِ وَهبٍ
ثُمَّ أَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَسَعَى بَيْنَهُمَا سَبْعًا ، ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ
لَمَّا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الْأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنًى
حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِزَ المُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ رَاجِعًا إِلَى المَدِينَةِ حَتَّى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ نَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا
هِيَ مُصَدَّقَةٌ امْرَأَةُ صِدْقٍ ، قَالَتْ : بَيْنَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعنِي ابنَ عُبَيدٍ أَنَا أَبُو حَيوَةَ عَن شُعَيبٍ عَن غَيلَانَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً
بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ