التقرير البحثي للحديث #٧٥٬١٣٨
السنن الكبرى
الموت بغير مولده
أولاًنص الحديث
يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ
ثانياًأحكام العلماء (2)
أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار:غير محفوظ
أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار:حيي بن عبد الله ليس ممن يعتمد عليه وهذا الحديث عندنا غير محفوظ والله أعلم لأن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فإني أشفع لمن مات بها
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
رابعاًملاحظات على الرواة (5)
حيي بن عبد الله بن شريحابن عدي: قال ابن عدي : وهذا هو حديث منكر ، ولعل البلاء فيه من ابن لهيعة ؛ فإنه شديد الإفراط في التشيع ، وقد تكلم فيه الأئمة ، ونسبوه إلى الضعف
عبد الله بن وهب بن مسلمابن عدي: وعبد الله بن وهب من أجلة الناس ومن ثقاتهم وحديث الحجاز ومصر وما والى تلك البلاد يدور على رواية ابن وهب وجمع لهم مسندهم ومقطوعهم ، وقد تفرد ، عن غير شيخ بالرواية عنهم مثل عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح ومعاوية بن صالح وسليمان بن بلال وغيرهم من ثقات الناس ومن ضعفائهم ومن يكون له من الأصناف مثل ما ذكرته أستغني ، عن أن أذكر له شيئا ، ولا أعلم له حديثا منكرا إذا حدث عنه ثقة من الثقات .
عبد الله بن وهب بن مسلمابن عدي: وقال أبو أحمد بن عدي : وعبد الله بن وهب من أجلة الناس ومن ثقاتهم ، وحديث الحجاز ومصر وما والى تلك البلاد ، يدور على رواية ابن وهب ، وجمعه لهم مسندهم ومقطوعهم ، وقد تفرد عن غير شيخ بالرواية عنهم مثل عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح ومعاوية بن صالح ، وسليمان بن بلال وغيرهم من ثقات المسلمين ومن ضعفائهم ، ولا أعلم له حديثا منكرا إذا حدث عنه ثقة من الثقات
عبد الله بن وهب بن مسلمابن عدي: وقال ابن عدي : وابن وهب من أجلة الناس وثقاتهم . وحديث الحجاز ومصر يدور على رواية ابن وهب ، وجمعه لهم مسندهم ومقطوعهم . وقد تفرد عن غير شيخ بالرواية ، من الثقات والضعفاء ، ولا أعلم له حديثا منكرا إذا حدث عنه ثقة من الثقات
عبد الله بن وهب بن مسلمالنسائي: وقال النسائي : كان يتساهل في الأخذ ، ولا بأس به . وقال في موضع آخر : ثقة ، ما أعلمه روى عن الثقات حديثا منكرا
خامساًروايات موازية (5 كتاب)
إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ...
إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ ؛ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ...
إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تُوُفِّيَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ...
يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ...
يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: السنن الكبرى — حديث رقم ٧٥٬١٣٨
الباب: الموت بغير مولده
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/75138
الحكم: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار: غير محفوظ