سنن النسائي
أولاًنص الحديث
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَصَاعِدًا
ثانياًأحكام العلماء (2)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (2)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ...
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ...
هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ...
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ...
لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ ، إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ...
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ...
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ...
مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ...
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ...
إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ...
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ...
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن النسائي — حديث رقم ٦٥٬٢١٣
الباب: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/65213
الحكم: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنف: قوله فصاعدا غير معروف ما أراد به حرفا أو أكثر من ذلك إلا أن يكون كقوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا فقد تقطع اليد في دينار وأكثر من دينار وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ولا يعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا