سنن النسائي
أولاًنص الحديث
أَنَّهُ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ ، وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثانياًأحكام العلماء (2)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (9)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ...
وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ...
تَذَاكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، ...
كُنْتُ رَدِيفَ الْفَضْلِ عَلَى أَتَانٍ ، فَجِئْنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِمِنًى...
جِئْتُ أَنَا ، وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ لَنَا ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ...
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ...
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي...
أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ...
جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ ، يَعْنِي : عَلَى أَتَانٍ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَةَ...
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ...
لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ...
أَقْبَلْتُ عَلَى حِمَارٍ ، وَمَعِي رِدْفٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن النسائي — حديث رقم ٦٤٬٩٤٧
الباب: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/64947
الحكم: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران: قال أبي رواه عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس ولم يذكر صهيبا قلت لأبي أيهما أصح قال هذا زاد رجلا وذاك نقص رجلا وكلاهما صحيحين