التقرير البحثي للحديث #٥٢٬١٥٢

المستدرك على الصحيحين

القنوت في الصلوات الخمس والدعاء فيه على الكفار

أولاًنص الحديث

إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ

ثانياًأحكام العلماء (2)

محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم:صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم:صحيح على شرط الشيخين

ثالثاًالأسانيد (1)

رابعاًملاحظات على الرواة (1)

محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكمالذهبى: ومن شقاشقه قوله : أجمعت الأمة على أن القتبي كذاب . وقوله في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا قد تواتر هذا ، وقوله : إن عليا وصى

خامساًروايات موازية (11 كتاب)

سنن أبي داودت 275هـ1 سندرابط ←

إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ ، وَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ...

سنن النسائيت 303هـ1 سندرابط ←

إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ...

موطأ مالكت 179هـ1 سندرابط ←

مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ...

مسند أحمدت 241هـ1 سندرابط ←

إِنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ...

صحيح ابن خزيمةت 311هـ3 سندرابط ←

إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ...

المعجم الأوسطت 360هـ1 سندرابط ←

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ...

مصنف ابن أبي شيبةت 235هـ1 سندرابط ←

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِيَدَيْهِ...

مصنف عبد الرزاقت 211هـ1 سندرابط ←

يَا ابْنَ أَخِي ، اضْمُمْ أَصَابِعَكَ إِذَا سَجَدْتَ ، وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ...

سنن البيهقي الكبرىت 458هـ1 سندرابط ←

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، فَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا...

السنن الكبرىت 303هـ1 سندرابط ←

إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ...

المنتقىت 307هـ1 سندرابط ←

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: المستدرك على الصحيحين — حديث رقم ٥٢٬١٥٢

الباب: القنوت في الصلوات الخمس والدعاء فيه على الكفار

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/52152

الحكم: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه