صحيح ابن حبان
أولاًنص الحديث
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
ثانياًأحكام العلماء (3)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (4)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا...
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ...
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ...
لَا تَنَاجَشُوا...
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا...
مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا...
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَحْلُبْهَا...
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً - أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً - فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا...
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا...
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: صحيح ابن حبان — حديث رقم ٣٨٬٢٩١
الباب: ذكر الزجر عن أن تنكح الصغرى بما ذكرنا على الكبرى منهن أو الكبرى على الصغرى منهن
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/38291
الحكم: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم: صحيح