المرجع: صحيح ابن خزيمة · ابن خزيمة · ج 3 · ص 251 · المطبوع (دار الميمان): 1772 · المطبوع ٢ (المكتب الإسلامي، ت الأعظمي، ط ٣): 1771 / 2 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1980
صحيح ابن خزيمة
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- الراوي
- أبو هريرة الدوسي
- المؤلف
- ابن خزيمة (ت 311 هـ)
السند
( 41 ) بَابُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ إِلَيْهَا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ الْوَاحِدَ يَقَعُ عَلَى فِعْلَيْنِ يُؤْمَرُ بِأَحَدِهِمَا ، وَيُزْجَرُ عَنِ الْآخَرِ بِالِاسْمِ الْوَاحِدِ ، فَمَنْ لَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ ، وَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ ، قَدْ يَخْطُرُ بِبَالِهِ أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ ، قَدْ أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي نَصِّ كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي قَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى قَدْ نَهَى عَنِ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ ، وَالْوَقَارَ " ، وَقَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " فَإِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ ، فَلَا تَسْعَوْا إِلَيْهَا ، وَامْشُوا ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ " ، فَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَرَ بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَى عَنِ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ هُوَ الْمُضِيُّ إِلَيْهَا ، غَيْرُ السَّعْيِ الَّذِي زَجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِتْيَانِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ الَّذِي زَجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ الْخَبَبُ ، وَشِدَّةُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْوَقَارِ ، وَالسَّكِينَةِ ، فَمَا أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ غَيْرُ مَا زَجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ الِاسْمُ الْوَاحِدُ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا . / 2 قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ ، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، وَالْوَقَارِ . - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ ( يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ )، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَالزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
المتن
إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ ، وَالْوَقَارَ " ، وَقَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " فَإِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ ، فَلَا تَسْعَوْا إِلَيْهَا ، وَامْشُوا ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ " ، فَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَرَ بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَى عَنِ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ هُوَ الْمُضِيُّ إِلَيْهَا ، غَيْرُ السَّعْيِ الَّذِي زَجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِتْيَانِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ الَّذِي زَجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ الْخَبَبُ ، وَشِدَّةُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْوَقَارِ ، وَالسَّكِينَةِ ، فَمَا أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ غَيْرُ مَا زَجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ الِاسْمُ الْوَاحِدُ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا . 1980 / 2 قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ ، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، وَالْوَقَارِ . 1772 1772 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ ( يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ ) - ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ . وَالزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ، وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا
100 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث