التقرير البحثي للحديث #٢٦١٬٧٨١
مصنف ابن أبي شيبة
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
أولاًنص الحديث
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ
ثالثاًالأسانيد (2)
السند ١
محمد بن أبي عمرة : سيرين(ثقة ثبت عابد كبير القدر ، كان لا يرى الرواية بالمعنى)←
هشام بن حسان(ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين ، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل : كان يرسل عنهما)←
فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر(ثقة عابد إمام)←
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة : إبراهيم بن عثمان بن خواستي(ثقة حافظ ، صاحب تصانيف)
السند ٢
هشام بن حسان(ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين ، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل : كان يرسل عنهما)←
فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر(ثقة عابد إمام)←
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة : إبراهيم بن عثمان بن خواستي(ثقة حافظ ، صاحب تصانيف)
رابعاًملاحظات على الرواة (2)
هشام بن حسانابن عدي: وقال ابن عدي : أحاديثه مستقيمة ، ولم أر في حديثه منكرا ، وهو صدوق
هشام بن حسانابن عدي: وهشام بن حسان أشهر من ذاك ، وأكثر حديثا ، فمن احتاج أن أذكر له شيئا من حديثه فإن حديثه عمن يرويه مستقيم ، ولم أر في أحاديثه منكرا إذا حدث عنه ثقة ، وهو صدوق لا بأس به
خامساًروايات موازية (1 كتاب)
وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٦١٬٧٨١
الباب: من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/261781