مصنف ابن أبي شيبة
أولاًنص الحديث
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
ثانياًأحكام العلماء (2)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (8)
خامساًروايات موازية (8 كتاب)
مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا ، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ...
لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللهِ...
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السَّكَنُ ، وَالنَّفَقَةُ...
لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ...
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ...
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَعَلَّهَا نَسِيَتْ...
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى...
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ « يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٥٨٬٧٦٠
الباب: من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/258760
الحكم: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم: ليس بقوي الإسناد