التقرير البحثي للحديث #٢٥٨٬٢١٤

مصنف ابن أبي شيبة

من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق

أولاًنص الحديث

مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ

ثالثاًالأسانيد (1)

رابعاًملاحظات على الرواة (1)

إسماعيل بن أبي خالد : هرمز ، ويقال : سعد ، ويقال : كثيرابن حجر: ويحيى بن هاشم السمسار أحد المتروكين ، وهو آخر من حدث عنه مطلقا

خامساًروايات موازية (3 كتاب)

مصنف عبد الرزاقت 211هـ1 سندرابط ←

مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةَ ثَرِيدٍ...

سنن البيهقي الكبرىت 458هـ1 سندرابط ←

مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا أَوْ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ...

سنن سعيد بن منصورت 227هـ2 سندرابط ←

مَا أُبَالِي أَحَرُمَتِ امْرَأَتِي عَلَيَّ ، أَوْ حَرُمَتْ جَفْنَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٥٨٬٢١٤

الباب: من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/258214