التقرير البحثي للحديث #٢٥٧٬٦٥٥

مصنف ابن أبي شيبة

ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة يحل لابن الرجل أن يتزوجها

أولاًنص الحديث

لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ

ثالثاًالأسانيد (1)

رابعاًملاحظات على الرواة (2)

سيف بن سليمان ، ويقال : ابن أبي سليمانمحمد بن عبد الله بن نمير: وفي كتاب أبي جعفر العقيلي : سيف بن سليمان المكي كذاب قاله ابن نمير ويحيى بن معين وكان يرى القدر
سيف بن سليمان ، ويقال : ابن أبي سليمانيحيى بن معين: وفي كتاب أبي جعفر العقيلي : سيف بن سليمان المكي كذاب قاله ابن نمير ويحيى بن معين وكان يرى القدر

خامساًروايات موازية (1 كتاب)

سنن سعيد بن منصورت 227هـ1 سندرابط ←

إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ابْنٌ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٥٧٬٦٥٥

الباب: ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة يحل لابن الرجل أن يتزوجها

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/257655