مصنف ابن أبي شيبة
أولاًنص الحديث
مَنْ أَصَابَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (8)
خامساًروايات موازية (6 كتاب)
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ...
لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ...
لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدُهُ...
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ...
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ...
لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٤٨٬٧١٦
الباب: المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/248716
الحكم: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، وقيل : محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن: ورواه أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد وابن المديني وغيرهما وهو كثير الغلط ثم أخرجه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا قال وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم