سنن الدارقطني
أولاًنص الحديث
إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
ثانياًأحكام العلماء (3)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (1)
خامساًروايات موازية (6 كتاب)
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ...
لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ...
لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدُهُ...
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ...
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ...
لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن الدارقطني — حديث رقم ١٤٧٬٢٣٩
الباب: باب وجوب الزكاة بالحول
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/147239
الحكم: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله: روي عن سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله مرفوعا أيضا والصحيح عن عبيد الله موقوفا كذلك قال عنه معتمر وابن نمير ومحمد بن بشر وشجاع بن الوليد وعبيدة بن حميد وروي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح رفعه والذي رفعه عن مالك هو إسحاق بن إبراهيم الحنيني والصحيح عن مالك موقوفا ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر موقوفا