التقرير البحثي للحديث #١٤٢٬٠٧٥

سنن البيهقي الكبرى

باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها

أولاًنص الحديث

أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَهْدَى بُخْتِيَّةً لَهُ قَدْ أَعْطَى بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا بُدْنًا

ثانياًأحكام العلماء (1)

عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله:قال البخاري لا يعرف لجهم سماعا من سالم نقله المنذري عنه وتابعه عبد الحق فقال في أحكامه لا يعرف له سماع من سالم قال ابن القطان وجهم مجهول الحال لا يعرف روى عنه غير أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وبذلك من غير مزيد ذكره البخاري وابن أبي حاتم وتبعه الذهبي فقال في الميزان فيه جهالة وقال في الضعفاء مجهول

ثالثاًالأسانيد (1)

رابعاًملاحظات على الرواة (1)

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالبالمزي: وزعم الواقدي أن سمرة عمر وأدمته إنما جاءت من أكله الزيت عام الرمادة . وهذا منكر من القول

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٤٢٬٠٧٥

الباب: باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/142075

الحكم: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله: قال البخاري لا يعرف لجهم سماعا من سالم نقله المنذري عنه وتابعه عبد الحق فقال في أحكامه لا يعرف له سماع من سالم قال ابن القطان وجهم مجهول الحال لا يعرف روى عنه غير أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وبذلك من غير مزيد ذكره البخاري وابن أبي حاتم وتبعه الذهبي فقال في الميزان فيه جهالة وقال في الضعفاء مجهول