سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ
ثانياًأحكام العلماء (2)
ثالثاًالأسانيد (2)
رابعاًملاحظات على الرواة (15)
خامساًروايات موازية (4 كتاب)
مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ...
مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ...
مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ ، إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ...
وَقَالَ الرُّويَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى بِهِ وَلَم يَقُل قَطُّ وَقَالَ حُبِسَ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٤١٬٦٧٥
الباب: باب الوفاء بالعهد إذا كان العقد مباحا وما ورد من التشديد في نقضه
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/141675
الحكم: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى: خالفه الحسين بن واقد فرواه عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله أتم منه وروي في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم