سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ وَإِلَّا قُتِلَتْ
ثانياًأحكام العلماء (3)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (6)
خامساًروايات موازية (2 كتاب)
أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ مَرْوَانَ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَّا قُتِل...
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ أَنْ تُذْبَحَ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣٩٬٣٤٧
الباب: بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/139347
الحكم: عبد الله بن يوسف بن محمد: وعبد الله بن أذينة جرحه ابن حبان فقال لا يجوز الاحتجاج به بحال وقال الدارقطني متروك وقال ابن عدي عبد الله بن عطارد بن أذينة منكر الحديث ولم أر للمتقدمين فيه كلاما