سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (10)
خامساًروايات موازية (9 كتاب)
إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ...
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ...
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ...
إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ...
إِنَّمَا الطَّلَاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ...
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ...
مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا ، فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ...
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ...
سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣٧٬٤٢٥
الباب: باب لا ظهار قبل نكاح
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/137425
الحكم: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم: ثابت صحيح